المرداوي

368

الإنصاف

وقال في الترغيب فيمن دخل نهارا لحاجة أو لبث وجهان . تنبيه ظاهر قوله أو جامع لزمه أن يقضي أنه لو قبل أو باشر ونحوه لا يقضي وهو أحد الوجهين وقدمه بن رزين في شرحه . وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر وتذكرة بن عبدوس والحاوي وغيرهم . والوجه الثاني يقضي كما لو جامع . قلت وهو الصواب . وأطلقهما في الرعايتين والنظم والفروع والمغني والشارح . فائدتان إحداهما يجوز له أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء وعكسه على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب والبلغة لا يقضي ليلة صيف عن شتاء انتهى . ويقضي أول الليل عن آخره وعكسه على الصحيح من المذهب . وقيل يتعين مثل الزمن الذي فوته في وقته . الثانية له أن يأتي نساءه وله أن يدعوهن إلى منزله فإن امتنع أحد منهن سقط حقها وله دعاء البعض إلى منزله ويأتي إلى البعض على الصحيح من المذهب . وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل . فعلى هذا ليست الممتنعة ناشزا انتهى . والحبس كغيره إلا أنه إن دعاهن لم يلزم ما لم يكن سكن مثلهن . قوله ( ومتى سافر بقرعة لم يقض ) . هذا الصحيح من المذهب مطلقا .